الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 305
ان مبادلة العقارات الريفية التي تتم ضمن الشروط المبينة أدناه، تعفى من رسوم التسجيل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدية أو في بلديات مجاورة ..
لا تطبق مجانية التسجيل خارج هذه الحدود الا اذا كان أحد هذه العقارات التى تمت مبادلتها مجاورا لعقار المبادلين الذين يتلقونه في حالة ما اذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من عامين أو تلقوها عن طريق الارث .
وفي جميع الحالات يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الاراضى لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الاراضى للاموال المذكورة، يسلمه مجانا اما رئيس المجلس الشعبي البلدى واما نائب مدير الضرائب للولاية مصلحة الضرائب المباشرة) وعند عدم وجود مسح الاراضي، فانه تحل محل هذه البيانات، فيما يخص العقارات التي توجد في اقاليم. كانت موضوع محططات نظامية مع جداول بيانية مطابقة توجد نسخها الاصلية في وثائق المصلحة الطبوغرافية شهادة يسلمها رئيس هذه المصلحة يبين فيها البلدية التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة وفي الاقاليم التي لا توجد بها مخططات فتطلب الشهادة من السلطة البلدية أما رقم المخطط فيحل محله بيان حدود الارض وما يجاورها • وتسلم هذه الشهادات بدون مصاريف بناء على طلب يصرح فيه المبادلان بأنهما قد اتفقا نهائيا على المبادلة ولم يبق لهما الا ابرام العقد ان البيانات المحصل عليها هكذا تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة الى مفتش التسجيل في نفس الوقت الذي يقدم فيه العقد للاجراء .