أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 304
تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العام غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه، والى الشركات الخاصة أو غيرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونية مادامت هذه الهبات والوصايا مخصصة بارادة الواهب أو الموصى الصريحة الى اقامة نصب تذكاري تخليدا لحرب التحرير الوطني أو تمجيدا لجيشنا .