أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 298
ان العقود والاوراق والمحررات من كل PART نوع المتعلقة بعمليات البناءات العقارية التي تتم في اطار التوفير من أجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك العقود المثبتة لقروض وتسبيقات خاصة بهذه البناءات، تعفى من جميع رسوم التسجيل .