الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 28
فيما يخص تصفية دفع الرسوم على نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبيعتها، تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 الملكية بناء على التصريح المفصل والتقديري للاطراف من دون طرح الاعباء ، ماعدا تطبيق المادة 35 وما يليها من هذا القانون فيما يخص هذه الاعباء غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين سبقت أو صاحبت عقد الهبة - موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة ما، قابلة | أن تعدل القيمة (0)