أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 287
يعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات والاوراق الاخرى التي تهم جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية .
ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة .