أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 283
ان أحكام المواد 302 المقطع الاول) و 334 و 335 و 336 و 337 من هذا القانون تطبق على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعي المتخذ لصالح الاشخاص المسنين .
وان الاجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبيق المقطع أعلاه، يكون مجانا وبدون مصاريف .
وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الرجوع اليه صراحة .