الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 27
ان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المعبر عنه مع اضافة كل الاعباء النقدية وكذلك جميع التعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بأي صفة ولاي سبب كان وذلك بالنسبة للبيوع والمزايدات والتنازلات واعادة البيوع وبيوع العقار الشائع وجميع العقود المدنية أو القضائية الاخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض وعندما يشمل نقل الملكية في آن واحد العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص، فانه يجب أن تكون العقارات بالتخصيص موضوع ثمن خاص وتعيين مفصل .