أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 279
تعفى من اجراءات التسجيل حسب الرسم الثابت العقود الموثقة المعددة أدناه :
الرخص بدون قيد أو شرط ،
- الشهادات غير شهادات الملكية ، الرضاء بدون قيد أو شرط ،
- المخالصة بدون قيد أو شرط لكفالة ووكالة وايداع .
التصريحات بدون قيد أو شرط .