أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 274
تعفى أيضا من اجراءات التسجيل جميع العقود | المتعلقة بالاجراءات التي تم الشروع فيها بناء على طلب النيابة | العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو المفقودة على اثر حوادث الحرب واما تجديد أو تتميم عقود الحالة المدنية المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال الحربية .
وان الاحكام المتخذة فيما يخص هذه الاجراءات تسجل مجانا.