الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 272
تعفى من رسوم نقل الملكية التي هي على عاتق المشترى الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولايات أو البلديات أو نفقات البلديات والمؤسسات العمومية | للولاية أو البلدية عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الاسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء .
وتطبق هذه الاحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات من دون أن يكون هناك لزوم للقيام باجراءات التحقيق .