الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 270
ان العقود التي تتم في قضايا حوادث العمل تعفى من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المصالحة الخاصة بالاحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنع للمصاب المستفيد مرتبا عمريا نقدا أو جزءا من رأس المال الضروري لتأسيس هذا المرتب العمرى وايداع الوثائق . وان العقود المعفية هكذا تسجل مجانا عندما يكون هناك محل لاجراء التسجيل ...
وتعفي من التسجيل نسخة المحضر الخاص بالتحقيق الذي يمكن أن يجريه الاطراف.
وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع العقود التي تتم وتمنح زيادات ومنحا الى ضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم .