أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب العاشر — العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة › القسم الخامس — مراجعة التعاون الجنائية والجنحية
المادة 269
ان وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة أو الدعاوى الجنائية والجنحية ، التي تتم بعد قرار سماع الدعوى تسجن على الحساب .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ان القرار أو الحكم النهائي للمراجعة الذي يقضى بإدانة يضع عند الاقتضاء على عاتق المحكوم عليهم الرسوم المسجلة | على الحساب .