أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب العاشر — العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة › القسم الرابع — الافلاس والتسوية القضائية
المادة 268
تسجل على الحساب العقود والاحكام المتعلقة بالافلاس أو التسوية القضائية عندما لا تكفى الاموال العائدة للافلاس لتحمل رسوم التسجيل . وتسدد الرسوم حسب الأولوية من التحصيلات الاولى وذلك من دون المساس بتطبيق الامتيازات الاخرى