أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب العاشر — العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة › القسم الاول — الوكالة القضائية للخزينة
المادة 265
ان القرارات القضائية التى تكون طرفا فيها الوكالة القضائية للخزينة تسجل على الحساب • وان رسوم التسجيل التي تمت تصفيتها من قبل المفتشين تماثل أساس العقوبة فيما يخص التحصيل والمتابعات والاجراءات والتقادم .
غير أنه اذا تم الحكم على الخزينة، فتعفى من دفع الرسوم.