الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن عشر — البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة
المادة 264
لا يخضع للرسم النسبي الذي قدره 5 % 1 بيع المنقولات والسلع الذى يتم بعد الافلاس والتسوية القضائية واعادة الاعتبار .)
2 - البيوع العلنية للاشياء المقدمة كضمان ،
3 - البيوع المتممة على الرهون الزارعية والفندقية ، -4 العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على اثر حوادث البحر وكذلك بقايا السفن الغارقة 5 البيع بالتراضى للمنتجات الغابية .
يحصل الرسم الذي قدره 5 ٪ من الثمن المعبر عنه مع اضافة جميع التكاليف النقدية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه