الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن عشر — البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة
المادة 262
ان المزايدات والبيع واعادة البيع والتنازل واعادة التنازل والصفقات والمعاهدات وجميع العقود سواء أكانت مدنية أم قضائية ، الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وحتى البيع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة، تخضع لرسم قدره 10 % ان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال منقولة، تخضع لنفس الرسم ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها .
وبالنسبة للبيوع العلنية وعن طريق المزايدة التي يقوم بها الموظفون العموميون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في