الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 260
يمكن أن يمنح تمديد قدره سنة غير قابل للتجديد بالنسبة لاجل أربع سنوات المنصوص عليه في (2) من المادة 259 أعلاه ، من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص اقليميا ويجب أن يقدم طلب التمديد خلال الشهر الذي يسبق انقضاء أجل الاربع سنوات المشار اليه في المادة 259 أعلاه.
ويجب أن يكون الطلب معللا ويبين الاجل الاضافي اللازم للانهاء العادي للاشغال التي شرع فيها • ويمكن للطالب عند الاقتضاء أن يمارس الطعن لدى السلطة العليا المختصة . 1244 الجريدة الرسمية