الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 257
ان المتملكين لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريق البيع بالايجار، يعفون من الدفع بمرأى وبين يدى الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية وذلك بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه ويستفيد من هذا الاعفاء أيضا المتملكون لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبغا لطريقة التوفير من أجل السكن وذلك شريطة تقديم شهادة يعدها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يثبت فيها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ينوى التنازل عنه كوديعة عنده وترفق نسخة من هذه الوثيقة بعقد البيع وتكون معفاة من الطابع والتسجيل ..