الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 255
ان العقود الناقلة للملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع لعقارات توجد في بلدان أجنبية، تخضع لرسم قدره 5 % يكون على عاتق الشاري. وفي هذه الحالة يحدد يدى الموثق محرر العقد وكذلك فان الدفع بمرأى وبين يدى الموثق محرر العقد الرامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العمليات التي من آثارها المنح، بأى وسيلة كانت لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات تجارية تابعة لاموال شركة (.) و تطبق كذلك هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء ، على كل حال، العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات . 2 اذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل ، فان الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدى الموثق محرر العقد .
3 - ان الموظفين العموميين الذين تلقوا الاموال الممثلة لثمن نقل الملكية كايداع لا يمكنهم التخلى عن الاموال الا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 431 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي أحكامها مطبقة على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة 4-10 ان مصالح التسجيل ترفض الاجراء بالنسبة لجميع عقود نقل الملكية المشار اليها في 1 - أعلاه، والتي لا تتضمن البيان بالدفع بين ايدى الموثق 10 5 كل مخالفة للاحكام أعلاه، تؤدى الى التحصيل الفورى من قبل ادارة التسجيل لرسم مساو لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونية المترتبة على العقد .
ويتابع تحصيل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق البيع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكية بناء على طلب ادارة التسجيل بعد الاطلاع على أمر .
من رئيس المجلس القضائي التابع لمكان وجود المال ويوضع في أسفل الطلب الاداري .
و فضلا عن ذلك يعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك من دون الاخلال بجميع العقوبات الجبائية الأخرى .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وتطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق على كل شريك من دون الاخلال بتطبيق العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين .
ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، تطبق كذلك كلما قدمت ادارة التسجيل الدليل على نقل ملكية خفية تتضمن رسوما عقارية وكذلك محلات تجارية أو زبائن .