أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الخامس — الشركات
المادة 24
ان الرسم يصفى على المبلغ الكلى للحصص المنقولة والعقارية بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود تكوين شركات أو تمديدها أو دمجها لا تتضمن نقلا للاموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين .