الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 247
1 في قسمة التركة التي تتضمن منح جميع الاموال المنقولة والعقارية الى شريك واحد في القسمة والتي تشكل قطعة زراعية وحيدة ومن دون المساس بالمبادىء المطبقة في اطار الثورة الزراعية، فان قيمة الحصص واجزاء هذه الاموال المكتسبة من قبل الشريك فى القسمة المستفيد، تكون في حدود 30.000 دج معفاة من رسوم المعدل والرجوع اذا كان المستفيد، عند فتح التركة، يسكن المزرعة ويساهم بالفعل في الزراعة .
ان دفع الرسوم المصفاة طبقا للاحكام السابقة يمكن تجزئته ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 88 من هذا القانون .
2 - غير أنه اذا توقف الشريك في القسمة المستفيد شخصيا، في أجل خمسة أعوام عن الزراعة أو تنازل عنها من دون أن يواصل فيها ورثته، فان المستفيد أو ورثته يجردون، بحكم القانون من حق الاستفادة من أحكام الفقرة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يدفعوا من دون أجل الضريبة غير المدفوعة أو التي أجل دفعها حين تسجيل القسمة .