الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السادس عشر — الشركات
المادة 242
تستفيد من التعريفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المتروكين نتيجه حوادث الحرب عندما يكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طيلة حداثتهم من قبل ناقل الملكية .
الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون، تخضع لرسم قدره 5 % .
وان الحصص العقارية التي تقدم الى الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، تخضع لنفس الرسوم التي تخضع لها الحصص المقدمة الى الشركات . 1242 الجريدة الرسمية