الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الرابع — الريوع
المادة 23
1 فيما يخص الربوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الرأسمال ونقلها واستهلاكها فان القيمة المذكورة تحدد بالنسبة لرأسمال مكون من عشرين ضعفا للربع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش ومهما يكن الثمن | المشروط للنقل أو الاستهلاك (.)
4 - ان الربوع والمعاشات المشروط دفعها عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس الاموال حسب التصريح التقديرى لقيمة المنتوجات عند تاريخ العقد .