الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 238
ان معدل التخفيض الذى يستفيد منه كل وارث بالنسبة للرسم المستحق يحدد ب 10 % عن كل ولد مكفول مهما كان العدد، ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التخفيض 2.000 دج عن كل ولد • و تطبق أيضا هذه الاحكام على أولاد المورث القصر ضمن نفس الشروط .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتقديم اما شهادة الحياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل عن كل ولد حتى للورثة أو الموصى لهم وممثلى الذين ماتوا من قبل، واما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة .