أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 235
ان الاستفادة من أحكام المادة 238 (المقطع الاول) أدناه مشروطة فيما يخص الهبة بتقديم شهادة حياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل بالنسبة لكل ولد حي للواهب أو الموهوب لهم وممثلي المتوفين منهم .
ولا يمكن أن تكون هذه الشهادة سابقة لاكثر من شهر للعقد المثبت لنقل الملكية الذى يجب أن يبقى مرفقا بها