الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 232
يجب على الاطراف، من أجل تطبيق التعريفة التصاعدية المطبقة بمقتضى المادة 236 أدناه أن يذكروا في كل عقد يثبت نقل ملكية بين الاحياء مجانا، اذا كانت توجد أو لا توجد هبات سابقة وافق عليها الواهب تحت أي عنوان وبأى شكل، وفي حالة الايجار، مبلغ هذه الهبات وأسماء ومحل اقامة الموثقين الذين تلقوا عقود الهبة وتاريخ تسجيل هذه العقود • ويتم التحصيل باضافة قيمة الاموال التي هي موضوع الهبات السابقة الى قيمة الاموال الموجودة في الهبة ومع اعتبار هذه الاموال التي لم يخضع بعد نقل ملكيتها الى رسم نقل الملكية مجانا بين الاحياء داخلا في الحصص المرتفعة جدا من الاصول الخاضعة للضريبة .