أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 231
ان رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء، تحصل حسب الحصص وتبعا للكيفيات المحددة بموجب المادتين 230 و 238 من هذا القانون من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .
ومن اجل حساب التخفيضات المنصوص عليها في المادة 238 أدناه متوحد بعين الاعتبار في حالات الهية والتركة، التخفيضات والتنقيصات التي تمت على الهبات السابقة التي قبل بها نفس الشخص .