أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثالث عشر — بيع العقار الشائع
المادة 230
ان الحصص والانصبة الشائعة لاموال عقارية مكتسبه عن طريق بيع العقار الشائع تخضع لرسم قدره 20 %.