أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الحادي عشر — مبادلة العقارات
المادة 227
ان رجوع المبالادت للاموال العقارية، يخضع لرسم قدره 10 % .