أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الحادي عشر — مبادلة العقارات
المادة 226
تخضع مبادلة الاموال العقارية لرسم قدره 9 ٪.
ويحصل الرسم على قيمة الحصص عندما لا يكون هناك أى رجوع. واذا كان هناك رجوع يدفع الرسم بمعدل 9 % على أقل حصة واذا كان بيعا فبناء على الرجوع أو فائض القيمة .