أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن — الاجارة
المادة 224
ان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما على اثر المزايدات أو عقود البيع لاموال عقارية بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يخضع لرسم قدره 10 % 10