الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم التاسع — اختيار المزايد الحقيقى أو الصديق أو التصريح بهما
المادة 223
ان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقى أو متميز ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة ، لدى المكتب حيث يطلب الاجراء .
ولا تخضع البضائع الجديدة المزود بها المحل التجاري الا لرسم قدره 5 شريطة أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، وأن تكون معينة ومقدرة مادة بمادة في كشف متميز، ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه تكون محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب حيث يطلب هذا الاجراء .