الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثامن — الاجارة
المادة 221
كل تنازل عن حق في الاجارة أو في الاستفادة من وعد بالاجارة يتناول كل العقار أو جزءا منه، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى، يخضع الى رسم تسجيل قدره 10 % ..
ويحصل هذا الرسم على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للاطراف اذا كانت الاتفاقية لا تتناول أى شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل أو اذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه. والرسم المحصل عليه هكذا يكون مستقلا عن الرسم الذي يمكن أن يترتب من أجل التمتع بالاموال المؤجرة .