الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السابع — التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات
المادة 219
ان التنازل عن الاسهم العينية الذي يتم خلال فترة عدم قابليتها للتداول، يعتبر من الناحية الجبائية كانه يتناول أموالا عينية مقدمة بموجب السندات المتنازل عنها.
ومن أجل تحصيل الضريبة، يقدر كل عنصر عيني بصفة متميزة مع بيان أرقام الاسهم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه التقديرات والبيانات ، تحصل الرسوم حسب التعريفة العقارية الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 وتطبق الاحكام السابقة على التنازلات عن الحصص في الشركات التي يكون رأسمالها غير مقسم الى أسهم، عندما تتم هذه التنازلات خلال الثلاثة أعوام من التحقيق النهائي للحصة المقدمة الى الشركة .
ففى جميع الحالات التي ينتج فيها عن التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركات تحصيل رسم نقل الملكية بمقتضى هذه المادة، ان منح الاموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنها بدون قيد أو شرط على اثر حل الشركة، لا يعطى الحق في رسم نقل الملكية الا اذا تم نقل الملكية الى شخص آخر غير المتنازل له .