أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم السادس — المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى
المادة 217
ان المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى، تخضع لرسم قدره 5 % ويحصل هذا الرسم على قيمة الاشياء المتروكة الا في حالة الحرب فيحصل نصف الرسم .