الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 212
تسجل بدفع رسم ثابت قدره 100 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أى نقل الاموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين القسم الخامس الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية لمدة 213 : 1 - عندما لا تتضمن العقود القضائية وغير القضائية أى تدبير ينتج عنه رسم نسبى أو رسم تصاعدي . 1238 الجريدة الرسمية أو التي لا يبلغ رسمها النسبي أو رسمها التصاعدي مبلغ الرسوم المنصوص عليها أدناه، فتخضع هذه العقود الى :
رسم قدره 20 دج :
- أحكام المحاكم النهائية وكذلك الأوامر من كل نوع ذات الطابع القضائي ،
- أحكام المحاكم التي تبت :
في المخالفات أو الجنح ،
- في الاحكام النهائية التي تصدرها المحاكم في القضايا المدنية أو التجارية . 2 (2) رسم قدره 50 دج ، القرارات النهائية للمجالس القضائية وأحكام المحاكم الجنائية ،
(3) رسم قدره 100 دج قرارات المجلس الاعلى .
ان قرارات المحاكم قبل احقاق الحق التي تبت في القضايا المدنية والتجارية وقرارات المجالس القضائية قبل احقاق الحق ، لا تخضع لاى رسم ...
2 - ان الرسوم المنصوص عليها في (1) و (2 (2) من الفقرة I - أعلاه ، تخفض بمقدار النصف في حالة الاستئناف أو الطعن في مختلف الأوامر ..
ان الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 (3 (3) أعلاه يخفض بمقدار 10 دج بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى المثبتة لتنازل عندما يتنازل المدعى عن طعنه قبل أن يكون هذا الاخير تاما حسب مفهوم المواد من 261 الى 263 من قانون الاجراءات المدنية .
3 - ان قرارات التحكيم، بمجرد اصدار الامر بالتنفيذ تعطى الحق في الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للاحكام والقرارات حسب درجة الجهة القضائية المختصة عادة للنظر في القضية سواء بالدرجة الاولى أم بالدرجة النهائية ويعفى الأمر بالتنفيذ من الرسوم 4 يتم تسديد الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع طوابع منفصلة على النسخ الاصلية للعفود من قبل كاتب الضبط تكون مطابقة لمبلغ يساوى الرسم الثابت المستحق وكل مكتب ضبط يتمون بالطوابع المنفصلة لدى مصالح التسجيل • ويتم الدفع عن طريق التمويل من حساب الخزينة أموال الزبائن الى الحساب الجارى البريدى لقباضة التسجيل .
ويقدم كتاب الضبط الى مكتب التسجيل المختص النسخ الاصلية المدموغة بصفة قانونية للاحكام خلال الشهر الذى پلي شهر اعدادها :
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه 5 ان الرسم المفروض على أوراق أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وغيرها من العقود، يستخلص عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر. ويجب على هؤلاء الاعوان أن يقدموا عقودهم للشهر الجاري الى مكتب التسجيل المختص في يوم العمل الأخير من كل شهر .
ويحدد هذا الرسم ب 5 دج
6 - كل العقود القضائية التي تعطى الحق في الرسوم النسبية ، تقدم لاجراءات التسجيل خلال الآجال العادية .