أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثالث — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج
المادة 211
تسجل بالرسم الثابت الذى قدره 50 دج مايلي :
I المزايدات باعادة البيع على ذمة المشترى عندما لا يكون الثمن يفوق ثمن المزايدة السابقة اذا تم تسجيلها . 2 تصريحات أو اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق المسموح بها والتي تتم بواسطة عقد عمومي وبلغ خلال الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد