الباب التاسع — تحديد الرسوم › القسم الثاني — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج
المادة 210
تسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي : 1 شهادات الملكية المثبتة لنقل ملكية السندات الاسمية ،
2 - العقود المثبتة لمنح الاصول الصافية الى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الاموال الداخلة فى الاصول الصافية الممنوحة. ويطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري ، 3 العفود التي تتضمن منح اعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم ، 4 الفسخ الاختيارى أو القضائى العقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وشركات البناء العقاري المختصة ، 5 طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن البيع الودى للمساكن الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف الى حلول أشخاص قادرين على الدفع وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها أو انهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم .
وان الاستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأى هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل .