أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الثاني — التقادم
المادة 201
ان دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .