الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم › القسم الثاني — مبادلة العقارات
المادة 19
ان العقارات مهما كان نوعها تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الملكية تبعا للتصريح التقديري للاطراف وذلك من أجل تصفية دفع الرسوم على المبادلات • غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين قت أو صاحبت عقد المبادلة موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة قابلة أن تعدل القيمة