أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 196
ان عدم مراعاة أى شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن البيع لمحلات تجارية والذى يمكن أن ينتج عنه الابطال فى أى حال من الاحوال، لا يمكن أن يعلق استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، لاي سبب كان .