أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم › القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 193
ان الاحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على المخططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستعمال الطاقة المائية .