أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 187
اذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل من المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يتم التقدير الفوري لاسس فرض الضريبة .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235