أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 186
يمكن للمكلفين بالضريبة أن يستعينوا خلال اجراء المراقبة على المحاسبة، بمستشار يختارونه ويجب أن يحطروا بهذا الحق وذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات .