أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 185
كل اقتراح بالرفع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية يكون باطلا اذا لم يبين للمكلف بالضريبة بأن له الحق في الاستعانة بمستشار يختاره هو لمناقشه هذا الاقتراح أو للرد عليه .