الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 184
1 لا يمكن لاى سلطة عمومية أن تمنح تخفيضا أو تخفيضا فى الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا ان توقف أو تعمل على ايقاف التحصيل، من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك
2 - غير أنه فى حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة تستطيع ادارة الضرائب أن تمنح تحقيضا أو تحقيضا في العقوبات الجبائية المترتبة فى مادة التسجيل ..
وان السلطة الخاصة بالبت في طلبات المكلفين تؤول إلى :
- نائب مدير الضرائب للولاية عندما لا يتجاوز مبلغ العقوبات مبلغ 50.000 دج ، مدير الضرائب عندما يفوق مبلغ العقوبات 50.000 دج ولكن لا يتجاوز 150.000 دج ، الوزير المكلف بالمالية فى جميع الحالات الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
وان القرارات التي يتحذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام ادارة الضرائب (مديرية الضرائب) .