الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 183
لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من سجلاتهم الا بأمر من رئيس المحكمة عندما لا يطلب هذه المستخرجات أحد الاطراف المتعاقدة أو ذوو حقوقهم.
ويدفع لهم : 1-1 دج للبحث عن كل سنة مذكورة الى غاية السنة السادسة، و 10,50 دج عن كل سنة من السنوات الأخرى بعد السنة السادسة من دون أن يتجاوز الاجر بهذا الصدد 10 دج مهما كانت الحال ، 2 – 2 دج بمناسبة تسليم نسخ الى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فان كل كشف بدىء فيه، يستحق عنه بتمامه .
ولا يمكنهم أن يطلبوا أكثر من ذلك