الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 180
لا يستطيع مفتشو التسجيل بأى حال ولو كان الامر يتعلق باجراء خبرة، أن يؤجلوا تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون .
ولا يمكنهم كذلك أن يوقفوا أو يعطلوا الاجراءات عن طريق احتجاز عقود أو أوراق. غير أنه اذا كان عقدا ليست له نسخة | أصلية أو ورقة، يتضمن معلومات من الممكن أن تقيد في اكتشاف رسوم مستحقة، فان المفتش له الحق أن يستخرج نسخة عنها وأن يصدقها طبقا للاصل من قبل الموظف الذي قدمها، وفي حالة الرفض يستطيع أن يحتفظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكن من المراجعة من حيث الشكل، ماعدا التكرار عند الاقتضاء ويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم الى التسجيل .