الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثاني عشر — السندات أو المبالغ أو القيم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لديهم أو المدينين
المادة 179
يجب على المودع لديهم المعينين في الفقرة الاولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الاكثر من فتح حساب على الشياع أو جماعي مع التضامن، أن يعلموا نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم باسم ولقب ومسكن كل مودع لديه وكذلك تاريخ فتح الحساب .
ويجب عليهم خلال الخمسة عشر يوما من التبليغ الذى تقدمه لهم إدارة التسجيل، فيما يخص وفاة أحد المودع لديهم، أن يقدموا الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة يوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء .