الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثاني عشر — السندات أو المبالغ أو القيم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لديهم أو المدينين
المادة 178
ان تدابير المقطعين الأولين من الفقرة 3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الاشخاص المعينين في الفقرة الأولى من نفس المادة، والذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بالسندات أو المبالغ أو القيم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت الى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم يكون لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني .